Breadcrumb

  1. Home
  2. المعلومات باللغة العربية
  3. صحيفة الحقيقة عن الزي والتزين الشخصي الديني في مكان العمل: الحقوق والمسؤوليات

صحيفة الحقيقة عن الزي والتزين الشخصي الديني في مكان العمل: الحقوق والمسؤوليات

إشعار بخصوص معيار المشقة غير المبررة بموجب البند السابع من قانون الحقوق المدنية والمتعلق بحالات الترتيبات التيسيرية الدينية

تم إصدار هذه الوثيقة قبل قرار المحكمة العليا رقم 2279 في 2023 في قضية جروف ضد ديجوي 143. أوضح رأي جروف أن "إظهار" أكثر من الحد الأدنى من التكلفة "... لا يكفي لإثبات أن هناك مشقة مفرطة بموجب البند السابع." وبدلًا من ذلك، رأت المحكمة العليا أن "المشقة المفرطة تظهر عندما يكون العبء كبيرًا في السياق العام لأعمال صاحب العمل"، "مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة في القضية المطروحة، بما في ذلك التسهيلات الخاصة المعنية وتأثيرها العملي في ضوء طبيعة وحجم ومقدار التكلفة التشغيلية لصاحب العمل". لرأي جروف الأسبقية على أي معلومات أخرى على صفحة الويب الخاصة بلجنة تكافؤ فرص العمل. لمزيد من المعلومات حول موارد لجنة تكافؤ فرص العمل بشأن التمييز الديني، يرجى الاطلاع على: التمييز القائم على الدين

تُوفِّر صحيفة الحقائق هذه معلومات أساسية حول كيفية تطبيق قانون التمييز في التوظيف الفيدرالي على ممارسات الزي والتزين الشخصي الديني. يتوفر دليل كامل للأسئلة والأجوبة على https://www.eeoc.gov/laws/guidance/religious-garb-and-grooming-workplace-rights-and-responsibilities.

في معظم الحالات، يجب على أصحاب العمل المشمولين بالبند السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 استثناء قواعدهم أو تفضيلاتهم المعتادة من أجل السماح للمتقدمين للوظيفة والموظفين باتباع ممارسات الزي والتزين الشخصي الديني. قد تشمل أمثلة الزي والتزين الشخصي الديني: ارتداء الزي أو الأشياء الدينية (على سبيل المثال، صليب مسيحي، حجاب مسلم (وشاح الرأس)، عمامة السيخ، كربان السيخ (سيف رمزي مصغر)؛ مراعاة النهي عن لبس بعض الثياب (على سبيل المثال، ممارسة المسلمة أو المسيحية الخمسينية أو اليهودية الأرثوذكسية لارتداء ملابس محتشمة وعدم ارتداء السراويل أو التنانير القصيرة)؛ أو الالتزام بالحلاقة أو مراعاة طول الشعر (على سبيل المثال، شعر ولحية غير مقصوصين للسيخ، ضفائر راستافارية، أو بايز يهودية (السوالف)).

  • يحظر البند السابع المعاملة المتباينة على أساس المعتقَد الديني أو الممارسة الدينية، أو عدم وجودهما. باستثناء أصحاب العمل الذين يمثلون منظمات دينية كما هو محدد بموجب الباب السابع، يجب على صاحب العمل ألا يستبعد شخصًا ما من وظيفة بناءً على التفضيلات الدينية التمييزية، سواء أكانت خاصة به أو تلك الخاصة بالزبائن أو العملاء أو زملاء العمل. كما يحظر البند السابع التمييز ضد الأشخاص لعدم وجود معتقدات دينية لديهم. تفضيل العميل ليس دفاعًا عن دعوى التمييز.
  • كما يحظرالبند السابع الفصل في مكان العمل أو الوظيفة على أساس الدين (بما في ذلك ممارسات الزي والتزين الشخصي الديني)، مثل تعيين موظف في منصب لا يوجد فيه اتصال مع العميل بسبب تفضيل العميل الفعلي أو المفترَض.
  • يشترط البند السابع على صاحب العمل، بمجرد الإخطار بأن الأمر بحاجة إلى تسهيلاً دينيًا من أجل ممارسة المعتقدات أو الشعائر الدينية بإخلاص، أن يقوم بعمل استثناء لاشتراطات أو تفضيلات الزي والتزين الشخصي الديني، ما لم يُشكِّل ذلك مشقة لا داعي لها.
    • لا يُعَد اشتراط شمول الزي الديني أو العلامات الدينية أو المواد الإيمانية للموظف، تسهيلاً معقولاً إذا كان ذلك ينتهك المعتقدات الدينية للموظف.
    • يجوز لصاحب العمل حظر ممارسات الزي والتزين الشخصي الديني للموظف على أساس مخاوف تتعلق بالسلامة أو الأمن أو الصحة في مكان العمل فقط إذا كانت الظروف تُشكِّل بالفعل مشقة لا داعي لها على سير العمل، وليس لأن صاحب العمل يفترض ببساطة أن التسهيل سيُشكِّل مشقة لا داعي لها.
    • عندما يكون هناك استثناء كتسهيلاً دينيًا، يجوز لصاحب العمل مع ذلك رفض السماح بالاستثناءات التي يطلبها الموظفون الآخرون لأسباب علمانية.
    • لا يُشكِّل استياء زميل العمل ولا تفضيل العميل مشقة لا داعي لها.
    • من المستحسن في جميع الحالات لأصحاب العمل اتخاذ قرار كل حالة على حدة بشأن أية استثناءات دينية مطلوبة، وتدريب المديرين وفقًا لذلك.
  • يحظر البند السابع الانتقام من قِبَل صاحب العمل لأن الفرد قد شارك في نشاط محمي بموجب القانون، والذي يتضمن تسهيلاً دينيًا. قد يشمل النشاط المحمي أيضًا معارضة ممارسة يعتقد الموظف بشكل معقول أنها قد أصبحت غير قانونية بموجب أحد قوانين التمييز في العمل، أو توجيه تهمة، أو الإدلاء بشهادة، أو المساعدة، أو المشاركة بأي طريقة في تحقيق أو دعوى أو جلسة استماع بموجب القانون.
  • يحظر البند السابع المضايقات في مكان العمل على أساس الدين، والتي قد تحدث عندما يُطلَب من الموظف أو يُجبَر على التخلي عن ممارسة دينية أو تغييرها أو تبنيها كشرط للتوظيف، أو على سبيل المثال، عندما يتعرض الموظف لملاحظات أو سلوك غير مرحب به قائم على أساس الدين.

لتحديد موقع مكتب لجنة EEOC في منطقتك فيما يتعلق بالأسئلة أو لتوجيه تهمة التمييز في خلال المواعيد النهائية المعمول بها، اتصل بالرقم المجاني 4000-669-800-1 أو 6820-669-800-1 (المبرقة الكاتبة "TTY") لمزيد من المعلومات. يجب على المتقدمين والموظفين من القطاع الفيدرالي الاتصال بمكتب تكافؤ فرص العمل للوكالة المسؤولة عن التمييز المزعوم لبدء استشارات تكافؤ فرص العمل. لمزيد من التفاصيل، انظر "كيفية توجيه تهمة التمييز في العمل"، https://www.eeoc.gov/filing-charge-discrimination.

بالإضافة إلى حظر البند السابع للتمييز على أساس الدين والعِرق واللون والأصل القومي والجنس، تفرض لجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC) القوانين الفيدرالية التي تحظر التمييز في العمل على أساس السن أو الإعاقة أو المعلومات الوراثية للمتقدمين أو الموظفين. يمكنك الاتصال بلجنة EEOC لطرح أسئلة حول سياسات مكان العمل الفعالة التي يمكن أن تساعد في منع التمييز، أو لطرح أسئلة أكثر تخصصًا، عن طريق الاتصال بالرقم 4000-669-800-1 (المبرقة الكاتبة 6820-669-800-1)، أو إرسال استفسارات مكتوبة إلى: لجنة تكافؤ فرص العمل، مكتب المستشار القانوني، 131 شارع M، حي شمال شرق واشنطن العاصمة 20507.